السيد عبد الأعلى السبزواري

231

جامع الأحكام الشرعية

الأفضل اختيار التمتع . وهناك فروع تعرضنا لها في ( مناسك الحج ) . ( مسألة 2 ) : يشترك حج الإفراد مع حج التمتع في جميع أعماله إلا أنّه يتميّز عن حج التمتع في أمور : ( 1 ) يجب تقديم عمرة التمتع على حجة ولا يعتبر ذلك في حج الإفراد . ( 2 ) يعتبر اتصال العمرة بالحج في حج التمتع ولا يعتبر ذلك في حج الإفراد . ( 3 ) لا يجب النحر أو الذبح في حج الإفراد ويستحب ، بخلاف حج التمتع يجب الذبح والنحر فيه . ( 4 ) إحرام حج التمتع من مكة ، وأما إحرام حج الإفراد من أحد المواقيت الآتية . ( 5 ) لا يجوز تقديم الطواف والسعي على الوقوفين في حج التمتع مع الاختيار ويجوز ذلك في حج الإفراد . ( 6 ) يجوز بعد إحرام حج إفراد الطواف مندوبا بخلاف حج التمتع فلا يجوز الطواف بعد إحرامه على الأحوط وجوبا . والقران يتحد مع حج الإفراد في جميع الجهات إلا أنّ المكلف في القران يسوق معه الهدي عند إحرامه ، والإحرام في القران كما يكون بالتلبية كذلك يكون بالإشعار أو بالتقليد بخلاف الافراد وكما وهناك فروق أخرى مذكورة في الكتب الفقهية المفصّلة .